2026-11-07     عدد زوار الموقع: 6619088

محاكمة المتهمين بقضية كنيسة حمود تدخل مرحلة الاستماع لشهود العيان

محليات
نشر 2026-11-07 19:00:58
4359
شارك الخبر

اللحظة الاخباري - تعقد محكمة أمن الدولة، الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية كنيسة حمود بمحافظة الكرك
وقال المصدر إن الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادات شهود عيان في الحادثة.
وأضاف أن المتهمين في القضية كانوا حاضرين خلال الجلسة الماضية، ويتمتعون بصحة جيدة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، صرح الثلاثاء، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 واستجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الارهابي والمساهمين بارتكابه.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية: 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.
6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.



أخبـــار ذات صلة

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية الليلة

منذ 4 دقيقة

محاكمة المتهمين بقضية كنيسة حمود تدخل مرحلة الاستماع لشهود العيان

منذ 19 دقيقة

إجراء قرعة لاختيار المكلفين بخدمة العلم الأحد

منذ -10 دقيقة

الملكة رانيا العبدالله تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة

منذ 1 ساعة

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة في الكرك والطفيلة والبحر الميت وتحذيرات للمواطنين

منذ 1 ساعة

الأشغال تبدأ تنفيذ مشروع صيانة أجزاء من طريق الغور غداً

منذ 2 ساعة


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

42536 المؤيدين

42844 المعارضين

42280 المحايدين

محايد لا نعم