2026-11-03     عدد زوار الموقع: 6612275

عاجل- نيابة أمن الدولة تنهي تحقيقات هجوم كنيسة حمود وتحيل القضية للمحاكمة

محليات
نشر 2026-11-03 15:46:51
2797
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

صرَّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 واستجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الارهابي والمساهمين بارتكابه.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية.



أخبـــار ذات صلة

وزارة الطاقة تباشر بتنفذ المرحلة الثالثة من برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية

منذ 27 دقيقة

انطلاق أعمال المؤتمر الفني الدولي الـ38 للاتحاد العربي للأسمدة

منذ 30 دقيقة

عاجل- نيابة أمن الدولة تنهي تحقيقات هجوم كنيسة حمود وتحيل القضية للمحاكمة

منذ -3 دقيقة

الأميرة غيداء ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيراً عالمياً في مكافحة السرطان لعام 2026

منذ 3 ساعة

سماء الأردن تترقب عرضاً كونياً مبهراً.. شهب وكرات نارية تضيء الليل!

منذ 4 ساعة

ضربة أمنية جديدة لتجار الكريستال في الأردن.. ٨٤ قضية و١٣٣ موقوفاً خلال أسبوع!

منذ 4 ساعة


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

42351 المؤيدين

42643 المعارضين

42095 المحايدين

محايد لا نعم