2026-10-28     عدد زوار الموقع: 6602027

تعديلات قانون التنفيذ: ضوابط جديدة لمنع سفر المدين وآليات حديثة لسداد الديون

محليات
نشر 2026-10-28 12:39:39
12527
شارك الخبر

اللحظة الاخباري - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 للاستشارة العامة حتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يتضمن المشروع تعديلات جوهرية على إجراءات تحصيل الديون ومواعيد الطعن والتسويات، تمهيداً لاستكمال مراحله التشريعية وإقراره ليصبح نافذاً بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

وتظهر مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ لعام 2022 اتجاهاً نحو توسيع الوسائل المتاحة للدائن لاستيفاء حقوقه، مع الحفاظ على القواعد الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل آليات الحجز والبيع بالمزاد العلني والتوسع في الاعتماد على المعاملات الإلكترونية.

منع السفر وتعديلات التسوية وحبس المدين
يستحدث المشروع صلاحية لرئيس التنفيذ لمنع سفر المدين بناءً على طلب الدائن وحتى انقضاء الدين دون اشتراط البينات السابقة المتعلقة بعدم استقرار الإقامة أو تهريب الأموال، مع جواز رفع منع السفر مقابل كفالة تضمن التنفيذ. كما رفع مشروع القانون المدة التي تُترك فيها معاملة التنفيذ حكماً لعدم المتابعة من سنة إلى سنتين.

وفي باب التسويات، يضع المشروع حدا أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي الدين يبدأ سدادها بعد 30 يوماً من الدفعة الأولى، مع الإبقاء على نسبة 15% كحد أدنى للدفعة الأولى من المبلغ المحكوم به.

أما بشأن حبس المدين، فيُبقي المشروع على الحد الأقصى بواقع 60 يوماً سنوياً عن الدين الواحد وبما لا يتجاوز 120 يوماً لمجموع الديون، مع استمرار حظر حبس العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي استناداً للقيود المقررة، باستثناء عقود الإيجار والعمل. كما أتاح المشروع إلزام المدين باستخدام "السوار الإلكتروني" في الحالات التي لا يجوز فيها حبسه وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

إجراءات الحجز وإدارة الأموال المحجوزة
يجيز المشروع لرئيس التنفيذ الحجز على أموال المدين فور تسجيل الدعوى إذا كان السند حكماً قضائياً، بينما ينص على ثبوت شروع المدين بتهريب أمواله لبقية السندات. وفي الديون التجارية، يُلزم المدين بالإفصاح عن مصادر دخله وأمواله خلال 7 أيام من تبليغه.

وحول التعامل مع المركبات المحجوزة، أتاح التعديل للمدين إيداع المركبة في مكان يختاره مقابل كفالة، أو استلامها مع استمرار الحجز عليها إذا لم يتابع الدائن إجراءات البيع بعد 30 يوماً من ضبطها. كما سمح للمدين ببيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوماً من تاريخ الإذن وبما لا يقل عن قيمته التقديرية لإيداع الثمن لصالح الدعوى.

المزادات والطعن والتنفيذ الإلكتروني
وفيما يخص المزادات، يشترط التعديل بدء المزايدة على المنقولات بما لا يقل عن 50% من قيمتها المقدرة، مع منح من يرسو عليه المزاد مهلة 3 أيام لإيداع الثمن بدلاً من الدفع الفوري، وتقليص مدة عدم سماع دعاوى فسخ بيع العقارات للأخطاء الشكلية من سنة إلى 6 أشهر.

وعلى صعيد الاختصاص القضائي، تصبح القرارات الصادرة في دعاوى تنفيذ الأحكام البالغة 50 ألف دينار فأكثر وسندات الرهن العقاري قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف بدلاً من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، مع إمكانية الطعن أمام محكمة التمييز بإذن في حالات محددة.

كما يتوسع التعديل في التنفيذ الإلكتروني ليصبح الأصل في تسجيل الدعاوى واستيفاء الرسوم والتبليغات، إلى جانب رفع درجة القاضي الذي يتولى رئاسة دائرة التنفيذ من الدرجة الرابعة إلى الثالثة.



أخبـــار ذات صلة

اللواء المعايطة يلتقي مرتبات قيادة الشرطة الخاصة في إقليم الجنوب ويثني على قدراتهم في أداء الواجبات

منذ -43 دقيقة

الحكومة: تحرّي الدقة والتحقّق من مصادر المعلومات مسؤولية مشتركة

منذ 1 ساعة

تعديلات قانون التنفيذ: ضوابط جديدة لمنع سفر المدين وآليات حديثة لسداد الديون

منذ 1 ساعة

مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه

منذ 2 ساعة

الأمن يحذّر المواطنين: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

منذ 3 ساعة

العمل تحذّر: شهر واحد لتصويب أوضاع العمالة المخالفة قبل التسفير والغرامات

منذ 3 ساعة


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

42040 المؤيدين

42318 المعارضين

41786 المحايدين

محايد لا نعم