2024-12-26     عدد زوار الموقع: 5187502

الضمان الاجتماعي: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل

اقتصاد
نشر 2024-06-11 11:42:49
2128
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات محمود المعايطة أن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطّلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردّة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلاّ في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق.

وقال المعايطة، الثلاثاء، إنّه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها، أما إذا رغب المؤمن عليه بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .

وأشار إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل.

وبين أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.

وأوضح المعايطة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته.

وأوضح أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان.

كما أشار المعايطة إلى أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.



أخبـــار ذات صلة

اليابان ترجح أن يسجل اقتصادها أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

منذ 1 ساعة

دوام مديريات ضريبة الدخل السبت لتقديم طلبات التسوية ضريبة الدخل تدعو لتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء العام وتمدد دوام مديرياتها الثلاثاء المقبل

منذ 1 ساعة

استقرار سعر الذهب عيار 21 عند 53,3 دينارا في السوق المحلية

منذ 2 ساعة

منطقة روسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

منذ 15 ساعة

454 مليون دينار حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في أول 10 أشهر

منذ 21 ساعة

صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

منذ 1 يوم


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

6859 المؤيدين

6350 المعارضين

6428 المحايدين

محايد لا نعم