2024-04-17     عدد زوار الموقع: 3584861

توجه حكومي لتعديل مسمى قانون الآثار العامة.. وتعديل المادة 26 تغليظ العقوبات على التعامل مع الآثار بطريقة غير مشروعة والمعتدين على الأماكن الأثرية

الأرشيف
نشر 2023-09-11 11:14:38
2107
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

كشف مدير دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، عن توجه لتعديل مسمى قانون الآثار العامة، ليصبح (قانون التراث المادي).

وقال بلعاوي، إن دائرة الآثار العامة، أجرت العديد من التعديلات على قانون الآثار العامة الحالي خاصة فيما يتعلق بالمادة 26، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.

وبين أن التعديلات الجديدة، تضمنت؛ رفع وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأماكن الأثرية في الأردن، والتعامل مع الآثار العامة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

بلعاوي، أشار إلى أن الدائرة وصلت إلى المراحل الأخيرة من وضع التعديلات على قانون الآثار العامة، بحيث يصبح مشروع قانون التراث الأردني، مضيفا أنه سيتم رفعه قريبا لمجلس الوزراء، من أجل السير بإقراره وفق القنوات الدستورية.

ولفت إلى أن حماية المواقع التراثية والحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتتطلب مشاركة نشطة من قبل المجتمعات المحلية، مشيراً الى أن المواقع الأثرية بشكل عام تعد مصدر فخر وهوية ومرجع للأجيال القادمة، سيما وأن هذه المواقع لها أهمية في تمثيل تنوع الحضارة الإنسانية والعالم الطبيعي، وتعد رموزاً للإبداع البشري، وتعمل كجسر بين الماضي والحاضر.

قانون الآثار العامة (المعمول به حاليا)، ينص في المادة 26 على ما يلي:

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من:

1. قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك.

3. لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون.

4. قام متعمدا بتجريف أو إتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار منقولة أو غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها.

5. زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه.

6. امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب أو لم يكن يحملها في المدة الزمنية المقررة.

7. نقل أي أثر أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه أو تهريبه.

8. قام بسرقة القطع الأثرية.

9. تاجر بالقطع المقلدة على أنها قطع أثرية أصلية.

ب . تتم مصادرة المواد الأثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة أ ومن هذه المادة وتسليمها إلى الدائرة.

كشف مدير دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، عن توجه لتعديل مسمى قانون الآثار العامة، ليصبح (قانون التراث المادي).

وقال بلعاوي، في تصريح خاص لـ “هلا أخبار”، اليوم الاثنين، إن دائرة الآثار العامة، أجرت العديد من التعديلات على قانون الآثار العامة الحالي خاصة فيما يتعلق بالمادة 26، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.

وبين أن التعديلات الجديدة، تضمنت؛ رفع وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأماكن الأثرية في الأردن، والتعامل مع الآثار العامة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

بلعاوي، أشار إلى أن الدائرة وصلت إلى المراحل الأخيرة من وضع التعديلات على قانون الآثار العامة، بحيث يصبح مشروع قانون التراث الأردني، مضيفا أنه سيتم رفعه قريبا لمجلس الوزراء، من أجل السير بإقراره وفق القنوات الدستورية.

ولفت إلى أن حماية المواقع التراثية والحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتتطلب مشاركة نشطة من قبل المجتمعات المحلية، مشيراً الى أن المواقع الأثرية بشكل عام تعد مصدر فخر وهوية ومرجع للأجيال القادمة، سيما وأن هذه المواقع لها أهمية في تمثيل تنوع الحضارة الإنسانية والعالم الطبيعي، وتعد رموزاً للإبداع البشري، وتعمل كجسر بين الماضي والحاضر.

قانون الآثار العامة (المعمول به حاليا)، ينص في المادة 26 على ما يلي:

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من:

1. قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك.

3. لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون.

4. قام متعمدا بتجريف أو إتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار منقولة أو غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها.

5. زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه.

6. امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب أو لم يكن يحملها في المدة الزمنية المقررة.

7. نقل أي أثر أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه أو تهريبه.

8. قام بسرقة القطع الأثرية.

9. تاجر بالقطع المقلدة على أنها قطع أثرية أصلية.

ب . تتم مصادرة المواد الأثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة أ ومن هذه المادة وتسليمها إلى الدائرة.




أخبـــار ذات صلة

سلاح الجو الملكي مستمر بطلعاته الجوية المكثفة في سماء الأردن لحماية مجاله الجوي

منذ 2 ساعة

الديوان الملكي مهنئاً بيوم العلم: سر بنا للفخار والعلا

منذ 15 ساعة

الملك يتسلم دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

منذ 2 يوم

الحكومة تقر نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين تسوية الأوضاع الضريبية لـ 303 شركات ومكلفين

منذ 2 يوم

الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد بالعقبة

منذ 6 يوم

مكاتب الإفتاء تفتح أبوابها للإدلاء بشهادات رؤية هلال شوال تحري هلال شهر شوال اليوم

منذ 1 اسبوع


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

3376 المؤيدين

2935 المعارضين

2763 المحايدين

محايد لا نعم