2026-09-10     عدد زوار الموقع: 6526136

يافطة صيدلية أصابته.. تعويض بـ5066 دينارا ومفاجأة في طعن الشركة

محليات
نشر 2026-09-10 21:44:52
2662
شارك الخبر

اللحظة الاخباري - ردت محكمة التمييز طعنا تقدمت به شركة ضد حكم قضائي ألزمها بدفع 5066 دينارا لمواطن أصيب بعدما سقطت عليه يافطة صيدلية في محافظة إربد، وذلك لعدم استيفاء الطعن شروط قبوله من الناحية الشكلية. وتعود وقائع القضية إلى حادثة وقعت أثناء توجه المواطن إلى إحدى الصيدليات في إربد، حيث سقطت اليافطة عليه، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب أوراق الدعوى، قال المصاب إن الحادث تسبب بتوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وترك لديه عجزًا بنسبة 15% من مجموع قدراته العامة. كما طالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت به، موضحًا أنه يعمل في مجال تصنيع وتركيب الألمنيوم، وأن الإصابة أثرت على عمله وأدت إلى توقف نشاط محله وخسارة دخله لفترة.

وشملت المطالبات أيضا تكاليف العلاج والمواصلات والرعاية، إلى جانب التعويض عن الدخل الذي فاته والأضرار المعنوية الناجمة عن الإصابة وتأثيراتها على حياته اليومية.

التعويض ينخفض من 19 ألفا إلى 5066 دينارا

وكانت محكمة بداية حقوق إربد قد ألزمت الشركة بدفع 19,477 دينارا للمصاب، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، في حين ردت الدعوى بحق مدعى عليه آخر لعدم قيام الخصومة بحقه.

وعقب استئناف الحكم، أيدت محكمة استئناف إربد القرار، قبل أن تنظر محكمة التمييز في القضية في مرحلة سابقة، وتقرر نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف لإعادة بحث طبيعة العجز الذي لحق بالمصاب، وما إذا كان دائمًا أم مؤقتا، وإجراء الخبرة اللازمة لتحديد قيمة التعويض.

وبعد إعادة الملف، خفضت محكمة استئناف إربد المبلغ المحكوم به إلى 5066 دينارا، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بقيمة 353 دينارا عن درجتي التقاضي، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل.

ولم تقتنع الشركة بالحكم الجديد، فتقدمت بطعن تمييزي في 30 كانون الأول 2025، وطالبت بإعادة النظر في عدد من بنود التعويض، من بينها بدل فترة التعطل، وفوات الكسب، ونفقات التنقل والضرر المعنوي، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

إلا أن محكمة التمييز لم تبحث مضمون هذه الأسباب، وقررت رد الطعن شكلا لعدم استيفائه الشرط القانوني اللازم.

وأوضحت المحكمة أن التعديل رقم 6 لسنة 2024 على قانون أصول المحاكمات المدنية، والنافذ منذ 16 نيسان 2024، يستوجب الحصول على إذن مسبق للطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 20 ألف دينار.

وبما أن قيمة المبلغ المحكوم به بلغت 5066 دينارا، قررت المحكمة رد الطعن من الناحية الشكلية.



أخبـــار ذات صلة

تغريم شركة أردنية 36 ألف دينار بسبب عضة أفعى

منذ 31 دقيقة

يافطة صيدلية أصابته.. تعويض بـ5066 دينارا ومفاجأة في طعن الشركة

منذ 1 ساعة

العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر "سند" خلال 48 ساعة

منذ 1 ساعة

إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي

منذ 2 ساعة

الجيش: وفيات ومصابو حادث الصحراوي من مكلفي خدمة العلم

منذ 2 ساعة

أمانة عمّان تباشر إزالة عوائق الأشجار عن الأرصفة لتعزيز سلامة المشاة

منذ 2 ساعة

استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

39757 المؤيدين

39959 المعارضين

39472 المحايدين

محايد لا نعم