الحكومة تلزم مؤسسات التعليم العالي باحتساب 12 ساعة دراسية لمكلفي خدمة العلم إقرار تعليمات الاحتساب لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
اللحظة الاخباري -
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وذلك استناداً إلى المادة 14من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 وتعديلاته.
وتأتي هذه التعليمات في إطار المحافظة على المصلحة الفضلى للطلبة المكلفين الذين تمت دعوتهم لخدمة العلم، وتم استدعاؤهم عبر القرعة الإلكترونية من مواليد سنة (2007)من الذكور الأردنيين الذين أتموا 18 عاماً، ويدرسون حالياً على مقاعد الدراسة في أي جامعة، أو معهد، أو كلية جامعية، أو متوسطة سواءً كانت رسمية أو خاصة.
وبموجب هذه التعليمات فإنه تلتزم مؤسسات التعليم العالي حكماً باحتساب (12) ساعة معتمدة ضمن الخطة الدراسية للطالب الذي أنهى خدمة العلم بنجاح، وتشمل هذه الساعات مساقي العلوم العسكرية، والتربية الوطنية، وفي حال كان الطالب قد اجتاز أحد هذين المساقين أو كليهما قبل إلتحاقه بخدمة العلم أو ضمن خطته الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، يعتمد له مساقان بديلان وفق متطلبات تلك الخطة، وبما يضمن استكمال معادلة (12) ساعة معتمدة لجميع الطلبة الذين اجتازوا برنامج خدمة العلم، وذلك من دون تحميلهم أي أعباء مالية أو رسوم إضافية.
كما تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتفريغ المكلف الذي تم دعوته لأداء خدمة العلم على أن يتم اعتباره مؤجلا حكماً للفصل الذي التحق به بالخدمة دون تحميله أية رسوم جامعية لذلك التأجيل، وفي حال كان الطالب قد دفع أي رسوم جامعية ترصد له للفصل الذي يليه.







