2025-05-09     عدد زوار الموقع: 5892489

"المستقلة للانتخاب": قرار من يحل في مقعد شاغر بمجلس النواب عن الأحزاب يخص الهيئة

تحت القبه
نشر 2025-02-22 21:52:57
2438
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، السبت، إن الهيئة لا تملك أي رقابة أو دالة قانونية أو دستورية بخصوص قرار المحكمة الحزبية المتعلق بفصل النائب محمد الجراح  أن هنالك مددا قانونية للتقاضي يستطيع المتضرر اللجوء بها إلى القضاء وعند صدور الحكم القطعي من القضاء الجميع سيلتزم به.

ولفت إلى أن من يُصدر قرارا بمن يحل بمكان مقعد شاغر في مجلس النواب عن الأحزاب هو الهيئة المستقلة، ولا يكون ذلك عبر تصريحات إعلامية تصدر عن أي شخص يمثل نفسه أو مؤسسته.

وبحال فصل النائب الجراح قال الرواشدة إن نهج الهيئة هو عدم التعليق على أي قضية هي بحكم القضاء.

وتابع: "بشكل عام المادة 58 من قانون الانتخاب واضحة بخصوص مقاعد الأحزاب فهناك مقاعد لفئة النساء والشباب ويجب مراعاة ذلك عند اتخاذ قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن المرجعية القانونية والدستورية بهذا الأمر".

ودعا الرواشدة لاحترام قرار القضاء وتحديدا ضمن هذه الحالة.

النائب عن حزب العمال قاسم القباعي قال إن رولى الحروب ستحل محل النائب الجراح إذا اكتسب قرار فصله الدرجة القطعية.

أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية.

وبينت الهيئة في بيان   أن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 نصت على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

كما بينت الهيئة في بيانها الخميس، أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 قد نصت على ما يأتي:

(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيسا على ما جاء في هذه المادة من أحكام؛ فإن النائب عن القائمة الحزبية الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات؛ بل لا بد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية؛ إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقا للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقا لقانون القضاء الإداري.

وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعدّ مقعد النائب شاغرا وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقا لأحكام قانون الانتخاب.



أخبـــار ذات صلة

"النواب": سنبقى سندا لغزة وأصوات الافتراء مصيرها الخزي والهزيمة

منذ 3 ساعة

"تقدم النيابية": الحملات الإعلامية التي تستهدف الأردن ليست جديدة "تقدم النيابية" : تقاسمنا لقمة العيش مع أهلنا في غزة ومواقفنا تاريخية راسخة

منذ 3 ساعة

كتلة "عزم" النيابية: الأردن السند الأمين والمدافع الأول عن فلسطين

منذ 3 ساعة

رئيس النواب ووفد ألماني: رؤية الملك أسهمت بتمكين الأحزاب والمرأة والشباب

منذ 1 يوم

حسان يشيد بتخصيص الكهرباء الأردنية نسبة من أرباحها لدعم قطاعات

منذ 2 يوم

بدء جلسة النواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام (2023/2022)

منذ 4 يوم


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

13126 المؤيدين

12834 المعارضين

12811 المحايدين

محايد لا نعم