2024-04-19     عدد زوار الموقع: 3604552

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

محليات
نشر 2023-08-31 13:27:53
2050
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

 أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما أسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.




أخبـــار ذات صلة

ضبط متسول يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع في الزرقاء

منذ 1 ساعة

وزير الخارجية لنظيره الإيراني: الأردن لم ولن يسمح بخرق أجوائه من قبل إيران أو إسرائيل

منذ 3 ساعة

وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني وزير الخارجية: يجب أن يبقى التركيز والجهود على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة

منذ 7 ساعة

الحكومة: لم نرصد في الساعات الماضية محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي

منذ 7 ساعة

الأردن يعرب عن أسفه لعدم قبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة

منذ 9 ساعة

أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق حتى الاثنين

منذ 12 ساعة

استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

3396 المؤيدين

2956 المعارضين

2788 المحايدين

محايد لا نعم